|
|
النص والتراث . الفقه و الأصول |
|
|
|
يقع كثير من المفتين وعلماء الشريعة في حرج عند بيان حكم بعض المسائل التي لا يقدرون على فلسفة حكمها والإقناع به لاسيما عندما تكون المسألة مما يقبل التعليل من الأحكام، أو قد نص على علتها لكن لا تبدو هذه العلة مستساغة في ظاهرها لتناقضها مع نظائر أخرى في التشريع، وغالباً ما يتم اللجوء إلى الإقناع بالحكم من منطلق التعبد أو النص على العلة وتبرير ما قد يبدو مخالفاً، مع مقدمات أخرى تحذر من إعمال العقل فيما فيه نص، وهكذا يسري الحكم ويلتزم به المسلمون تعبداً من غير قناعة وراحة نفسية وإن أبدوا خلاف ذلك، فيما تعرض شريحة واسعة من المسلمين عن الالتزام بهذا النمط من المسائل تقصيراً أو أنهم ممن يعمل عقله فلا يطبق من الدين إلا ما يقتنع به. هذا واقع الحال بغض النظر عن إنكاره أو تبريره، أما المسؤولية الأكبر فتقع على المعنيين بهذه المسائل والمفتين فيها، فأن يكون النص صحيحاً وصريحاً في تحريم مسألة معينة أمر ليس موضعاً للنقاش هنا، إنما التساؤل كيف يمكن أن نفهم هذا النص وهذا التحريم، لاسيما وأن نصوص الشريعة وأحكامها تتكامل وتدعم بعضها البعض لتشكل بمجموعها سياجاً لصيانة الدين والإنسان وحاجاته، ضمن ما يسمى مقاصد الشريعة وكلياتها وقواعدها، والتي ينبغي أن تكون مدخل الفقيه المعاصر في فهم الحكم وإصدار الفتوى وبيان الحكمة التشريعية في المسألة، وهذا ما تنبه له العلامة الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور في كتابه " مقاصد الشريعة الإسلامية" والذي دعا فيه إلى تطوير أدوات الاجتهاد، فأحيى بكتابه البحث المقاصدي ورسم المنهج الذي يمكن من خلال تطوير الاجتهاد والانتقال من البحث الفروعي إلى البحث الكلي، ومن البناء على الجزئيات إلى البناء على الكليات، فالنظر إلى المسألة الفرعية كأصل وغض الطرف عن نظيراتها يكشف جانباً من الحكم فقط، وما لم يعرف الفقيه أبعاد تلك المسألة الجزئية وحيثياتها قد يكون حكمه مختلاً أو متناقضاً مع قضايا كلية أقرتها الشريعة الإسلامية، من هنا تأتي أهمية استحضار كليات الشريعة عند إصدار أي حكم جزئي حتى لو كان فيه نصاً، فنصوص السنة ليست مطلقة دائماً، فقد يكون لها ظروف تكشف عنها نصوص أخرى تبين علة الحكم وشروطه وأبعاده. فعلى سبيل المثال ذكر ابن عاشور في كتابه المقاصد اثني عشر حالاً من أحوال الرسول (صلى الله عليه وسلم) يصدر عنها قوله أو فعله، وهي: " التشريع والفتوى والقضاء والإمارة والهدي والصلح والإشارة على المستشير والنصيحة وتكميل النفوس وتعليم الحقائق العالية والتأديب والتجرد عن الإرشاد" وضرب أمثلة من السنة لكل حل من هذه الأحوال، ولا ينبني على كل هذه الأحوال تشريع وأحكام. كما أن هناك الكثير من قواعد التشريع التي يمكن من خلالها التمييز بين الحكم المشرع لذاته ابتداء وبين الحكم المعلل والمرتبط بظروف اقتضته فيدور معها، ومن أمثلة ذلك ما درج عليه الفقهاء من "التفريق بين الأوصاف المقصودة للتشريع وبين الأوصاف المقارنة لها التي لا يتعلق بها غرض الشارع"، فاكتشاف نوع الوصف قد يغير الحكم أو يمهد سبيله إلى القناعة والتطبيق، أما التعمية على المسألة وإنكار الإشكال فيها أو طرح التساؤل حولها سيجعلها في إطار الشكوك والحيرة لدى المسلم، وقد يدرج المسلمون على ذلك قروناً دون أن يتنبه إلى خلفية الحكم وأبعاده، وهذه هي مسؤولية الاجتهاد المعاصر أن يبحث في تلك المسائل التي يبدو الحكم فيها مثار قلق رغم الالتزام به . ولئلا يبقى الكلام نظرياً وعاماً أضرب مثلاً واقعياً من خلال مسألة يصل الحكم فيها إلى درجة لعن الفاعل، وهي شائعة بين المسلمين إلى درجة كبيرة، وهي مضمون ما ورد في صحيح مسلم عن النبي (صلى الله عليه وسلم) أنه قال:"لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن، المغيرات خلق الله"، فالحكم المأخوذ من هذا الحديث هو تحريم أنواع من التجمل كوصل الشعر وتفريق الأسنان وإزالة الشعر من الوجه والوشم، وفعل كل ذلك للغير، وترتبط الحكمة في تحريم ما ذكر بأنه تغيير لخلق الله. والتساؤل الذي يدور في الأذهان أليس التجمل للزوج وبين المحارم من المباحات بل المندوبات، فلم حرمت هذه الأنواع من التجمل؟ وإن كانت علة التحريم هي كونها تغيير خلق الله فكيف تكون إزالة الشعر تغييراً لخلق الله وقد أمر الشارع بإزالة الشعر من أماكن أخرى؟ بل كيف لا يكون الختان تغييراً للخلق وتكون إزالة الشعر من الوجه أو وصل شعر الرأس أو الرسم على البشرة من تغيير الخلق؟ هذه التساؤلات مشروعة بل أساسية في تمحيص مناط التحريم وتحديد مفهوم تغيير الخلق الذي ارتبط به الحكم، ولم يقف أي من الفقهاء عند هذه التساؤلات قبل العلامة ابن عاشور الذي تساءل هذه التساؤلات ومحص دلالة النص، يقول في تفسيره (التحرير والتنوير) عند قوله تعالى: (وَلَأُضِلَّنَّهُمْ ولأمَنِّيَنَّهُمْ ولآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ ءَاذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِيناً) [النساء:119]، :"وليس من تغيير خلق الله التصرف في المخلوقات بما أذن الله فيه ولا ما يدخل في معنى الحسن؛ فإن الختان من تغيير خلق الله ولكنه لفوائد صحية وكذلك حلق الشعر لفائدة دفع بعض الأضرار وتقليم الأظفار لفائدة تيسير العمل بالأيدي وكذلك ثقب الآذان للنساء لوضع الأقراط والتزين. وأما ما ورد في السنة من لعن الواصلات والمتنمصات والمتفلجات للحسن فمما أشكل تأويله. وأحسب تأويله أن الغرض منه النهي عن سمات كانت تعد من سمات العواهر في ذلك العهد أو من سمات المشركات وإلا فلو فرضنا هذه منهياً عنها لما بلغ النهي إلى حد لعن فاعلات ذلك. وملاك الأمر أن تغيير خلق الله إنما يكون إثماً إذا كان فيه حظ من طاعة الشيطان بأن يجعل علامة لنحلة شيطانية كما هو سياق الآية واتصال الحديث بها". ويزيد الأمر توضيحاً في كتابه مقاصد الشريعة بأن "تلك الأحوال كانت في العرب أمارات رقة حصانة المرأة، فالنهي عنها نهي عن الباعث عليها أو عن التعرض لهتك العرض بسببها" (مقاصد الشريعة، ص 96 ، الطبعة الأولى - تونس) ، ويقول: "وأنا أجزم بأن ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان كذلك ورد عنه إنما أردا به ما كان من ذلك شعاراً لرقة عفاف نساء معلومات" (مقاصد الشريعة، ص 111-112) فهو يستند بذلك إلى ما عليه الفقهاء من التفريق بين الأوصاف المقصودة للتشريع وبين الأوصاف المقارنة لها التي لا يتعلق بها غرض الشارع، وهذا الرأي نموذج من تفعيله مقاصد الشريعة في استنباط الأحكام والانتقال من القياس على الفروع إلى الاعتماد على كليات التشريع. فمحاولة ابن عاشور في فهم النص لم تكن تنكراً له أو تشكيكاً في صحته إنما هي غوص في أعماقه وتطبيق قواعد الأصول في تحديد مناط الحكم المأخوذ منه، وآل اجتهاده إلى ربط الحكم بقرائن واضحة، فزال الحكم بزوالها، وقد يعود بعودتها، وقد يقاس على أصله الكلي نماذج أخرى من التجمل لم تكن موجودة فتُحرم لكونها قد تحقق فيها مناط ما حرم في الحديث. ومن لم يدرك من السطحيين هذا البعد في فهم الحديث يظن أن اجتهاد ابن عاشور جاء في مورد النص، أو أنه أعرض عن الأخذ بنص صريح، بينما واقع الحال يؤكد أنه – إن صحت رؤيته – هو الذي أعمل الحديث حينما فهمه بدقة وعمل بمناطه، والآخرون شوهوا الحكم وابتعدوا عن الصواب في الفهم من حيث لا يشعرون، وقد أنكر النبي (صلى الله عليه وسلم) على أصحابه تعميمهم حكماً أصدره وكانت القرائن تدل على كونه مرتبطاً بحدث أو ظرف أو مشكلة خاصة، كنهيه مرة عن ادخار لحوم الأضاحي فظن الناس أنما هو نهي عام ولم ينتبهوا إلى الباعث على هذا النهي، وفي العام القادم صحح لهم تصورهم للحكم مبيناً أن نهيه إنما كان من أجل الدَّافة (قوم قَدِموا المدينة عند الأضْحَى فنَهاهم عن ادِّخار لُحوم الأضاحي لِيُفُرِّقوها ويتصدَّقوا بها فيَنْتفِع أولئك القادمون بها)، ومن هنا تبرز أهمية العناية بأسباب ورود الأحاديث وظروف عصر الرسول وأحوال الناس فيه، وتحديد طبيعة أقوال النبي (صلى الله عليه وسلم) وما يكون منها تشريعاً مطلقاً أو مقيداً أو معللاً أو ظرفياً أو لا يكون تشريعاً أصلاً، والبحث في هذه الاحتمالات مجال خصب لدارسي الفقه، ويمكن لتطبيقه أن يقدم إضافات في فهم كثير من القضايا والأحكام
تاريخ النشر : 03-12-2007
|
|
|
|
|
|
|
الصفحة الرئيسية
l
دراسات قرأنية l
دراسات حديثة l
الفقه و الأصول l
العقيدة و الكلام l
فلسفة التجديد
قضايا التجـديـد l
إتجاهات الإصلاح
l
التعليم و المناهج l
التراث السياسي l
الدين و الدولة l
الحقوق و الحريات
مفاهيم و مصطلحات l
الإسلام السياسي l
الظاهرة الدينية l
فلسفة الدين l
فلسفة الأخلاق l
قضايا فلسفية
المـــرأة و النسوية l
الإسلام و الغرب l
عروض و مراجعات l
إصدارات l
حوارات و شخصيات l
مـؤتـمـرات و متابعات
جديد الملتقى l
سجل الزوار l
رأيك يهمنا l
اتصل بنا
©2024
Almultaka جميع الحقوق محفوظة
Designed by
ZoomSite.com
|
يلفت موقع الملتقى الألكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.